* في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه 471 ج 2
* عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472 ج 2
* إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481 ج 2
* عند فقهاء العامة إذا قال الرجل لزوجته يا زان بلا هاء التأنيث كان قاذفا 487 ج 2
* عند فقهاء العامة يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 ج 2
* قال فقهاء العامة تجب عدة الطلاق على التي لم تحض والآيسة بالشهور 491 ج 2
* إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 492 ج 2
* الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج 2
* عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة 494 ج 2
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 ج 2
* قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل 494 ج 2
* المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 ج 2
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده 500 ج 2
* إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال 503 ج 2
* عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة 504 ج 2
* إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا زمن المملوك أو اقعد أو عمي لا يزول ملكه وتلزم الملك نفقته 508 ج 2
* قال فقهاء العامة يقتل الحر بالحرة ولا يرد أولياؤها شيء 509 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قتل به 510 ج 2
* قال فقهاء العامة لا يقاد واحد من الأجداد والجدات والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد 511 ج 2
* قال فقهاء العامة لا يجوز الاقتصاص من الطرف ثم العفو عن قود النفس على مال 515 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ليس لأحدهم أن يستوفي القصاص حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائبا 519 ج 2
* قال فقهاء العامة ليس في الجراح شيء مقدر بل فيها الحكومة ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة 523 ج 2
* قال فقهاء العامة فيما فوق الموضحة له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين 523 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 775
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٥