تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
بالحصة منه 447 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها صح ذلك 448 ج 2 * قال فقهاء العامة من طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع وإن كان محظورا 449 ج 2 * لم يعتبر فقهاء العامة الشهادة شرط في صحة الطلاق 450 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق للبدعة لا يقع طلاقه في الحال فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق 451 ج 2 * قال فقهاء العامة من علق طلاقه بشرط إنه يقع إذا حصل الشرط 452 ج 2 * قال فقهاء العامة متى قال من طلق أردت غير الظاهر لا يقبل ذلك منه في الحكم 452 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين اللّه 453 ج 2 * في الكنايات التي يقع فيها الطلاق عند فقهاء العامة 453 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا مع النية 454 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث 457 ج 2 * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة 457 ج 2 * عند فقهاء العامة القائلين بصحة الشرط في الطلاق أن الشرط إذا كان جائزا حصوله فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط 457 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال لها إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت 457 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو جبهتك طالق وقع به طلاق 458 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا قال لها أنت طلق نصف تطليقة وقع طلقة 459 ج 2 * عند فقهاء العامة الحيل في الأحكام جائزة 459 ج 2 * عند فقهاء العامة الإيلاء يقع بشرط 462 ج 2 * عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول 463 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء 463 ج 2 * ظهار العبد المسلم صحيح 463 ج 2 * عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 ج 2 * قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي 464 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية 465 ج 2 * لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات 469 ج 2 * في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 ج 2