تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
* قال فقهاء لعامة إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا فلا شيء عليه 598 ج 2 * قال فقهاء العامة أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه فليس للإمام أن يقيم الحدود التامة بل يعزرهم 598 ج 2 * إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج 2 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا كان مرسل كلب الصيد كتابيا جاز أكل ما قتله 605 ج 2 * قال فقهاء العامة إن التذكية في الحلق واللبة على حد واحد 606 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قتل الكلب المعلم وسائر الجوارح الصيد بالعقر حل أكله 606 ج 2 * قال فقهاء العامة ذبائح أهل الكتاب جائزة 610 ج 2 * قال فقهاء العامة التذكية للقبلة مستحب 610 ج 2 * الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج 2 * وقت العقيقة المستحب يوم السابع ولا يلطخ رأس الصبي بدمه 614 ج 2 * قال فقهاء العامة حرام أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال 615 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا مر بحائط غيره وبثمرته لا يحل له إلا في حال الضرورة 619 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب فوجب عليه خلاف الحلف لزمته الكفارة 620 ج 2 * قال فقهاء العامة فرض كفارة الصيام للعبد فرض الحر في كل موضع 624 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب 629 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 ج 2 * يكره إقامة الحدود في المساجد 635 ج 2 * من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا 635 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك 636 ج 2 * قال فقهاء العامة يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض إذا ثبت أنه كتابه 637 ج 2 * الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا 640 ج 2 * قال فقهاء العامة لا يثبت شيء من حقوق اللّه بشهادة النساء 640 ج 2 * قال فقهاء العامة لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال 644 ج 2 * إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 ج 2 * في الشهادة فيما إذا عدّل شاهدا الفرع شاهدي الأصل ولم يسمياه 652 ج 2 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن من ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن