تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
* عند فقهاء العامة إتيان النساء في أدبارهن محظور 194 ج 3 * عند فقهاء العامة لمعاصري الشيخ الطوسي نكاح المتعة غير مباح 195 ج 3 * قال فقهاء العامة إذا باع الرجل أمته ولها زوج فالنكاح بحاله 197 ج 3 * قال فقهاء العامة من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح 200 ج 3 * فقهاء العامة لم يفرقوا بين حكمي الخلع والمباراة 222 ج 3 * عند العامة قوله أنا منك باين أو حرام كناية في الطلاق 239 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة 242 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم 251 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق ومثلهما فإنه يقع 253 ج 3 * عند العامة إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة توجد من جهتها ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه 259 ج 3 * اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 ج 3 * عند العامة إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض فمات وهي في العدة لم ترثه 261 ج 3 * عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول 284 ج 3 * عند العامة إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به الظهار كان مظاهرا 287 ج 3 * عند فقهاء العامة يصح لعان الأعمى بمطلق القذف 301 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا نفى نسب الولد فلها السكنى مدة العدة 308 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فإنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان 308 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا 308 ج 3 * عند فقهاء العامة المدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ تجب عليها العدة 316 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها لعارض فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها 317 ج 3 * عند فقهاء العامة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بالوضع 321 ج 3 * خالف فقهاء العامة في أن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات 333 ج 3 * عند فقهاء العامة وجور اللبن في حلق الرضيع كالرضاع والسعوط كالواصل إلى جوفه 335 ج 3 * مذهب فقهاء العامة أن العتق في المرض المخوف من الثلث 358 ج 3 * عند فقهاء العامة إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر وباعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق 412 ج 3 * عند العامة كل ما ليس له فلس من السمك مثل المار ما هي والجري فهو حلال 424 ج 3 * في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 780 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي