تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
* الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* في معنى الطعام في قوله تعالى
" وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ "
83 ج 4 * رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90 ج 4 * دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب 97 ج 4 * البريدان ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع 100 ج 4 * المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في الآية 60 من سورة التوبة
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . "
132 ج 4 * المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 ج 4 * المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 ج 4 * الرقاب هم المكاتبون 133 ج 4 * الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل اللّه الجهاد 133 ج 4 * يجوز أن يشتري من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج 4 * يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 ج 4 * الآية
" وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " *
مخصوصة 139 ج 4 * المراد في قوله تعالى
" وَأَنْكِحُوا الْأَيامى "
فانكحوهن بإذن أهلهن
" فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ "
العقد 154 ج 4 * الفسوق هو الكذب والجدال قول لا واللّه وبلى واللّه 155 ج 4 * العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا 195 ج 4 * إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين 216 ج 4 * يجوز استثناء الأكثر من الأقل 216 ج 4 * إذا أوصى بسهم من ماله أو شيء من ماله كان ذلك السدس فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع 231 ج 4 * إذا أوصى بثلثه في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 231 ج 4 * أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف 239 ج 4 * قوله تعالى
" وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ "
المراد بذلك الزيادة من الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل 250 ج 4 * أنى شئتم في قوله تعالى
" فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
ليس المقصود منه متى شئتم 252 ج 4 * الفيئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع 254 ج 4 * قوله تعالى
" الطَّلاقُ مَرَّتانِ "
لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة 259 ج 4