* طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 ج 5
* لفظ " كان عليه " يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147 ج 5
* الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها 206 ج 5
* أهله في قوله تعالى
" وَسارَ بِأَهْلِهِ "
امرأة موسى عليه السّلام 210 ج 5
* الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 ج 5
* الجلجلان هو السمسم 226 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل 240 ج 5
* تفسير الكثير ثمانون 268 ج 5
* فيما إذا قال له علي مال كثير 268 ج 5
* الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 ج 5
* يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 ج 5
* إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع 274 ج 5
* النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له 274 ج 5
* الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الآية
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "
على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 ج 5
* عن الطوسي قدس سره قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج 5
* عن الطوسي قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق 291 ج 5
* غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
291 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج 5
* عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
295 ج 5
* الآية
" فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "
غير ناسخة للآية
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
302 ج 5
* قوله تعالى
" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم 302 ج 5
* في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى
" وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ "
باليهودية والنصرانية 305 ج 5
* آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 ج 5
* الشفا عند أهل اللغة القليل 307 ج 5