تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
* قوله تعالى
" وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ "
والخبر " ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد " محمولان على الاستحباب 563 ج 3

الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث

* قوله تعالى
" لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ "
فيه مدح 609 ج 3 * ليس الإنفاق في قوله تعالى
" وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ " *
الإنفاق من الحرام 612 ج 3 * لا يمكن الوقف على قوله " ولا شفيع يطاع " 616 ج 3 * في قوله تعالى
" لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى "
المرتضى محذوف والمقدر إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه 616 ج 3 * قوله تعالى
" كُلُوا وَاشْرَبُوا " *
ليس على وجه التكليف 618 ج 3 *
" الَّذِينَ آمَنُوا "
في آية الولاية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السّلام 624 ج 3 * لم يثبت لأمير المؤمنين عليه السّلام الإمامة بعد عثمان بآية الولاية بل أثبتوا الإمامة بالاختيار 624 ج 3 * من أثبت الإمامة لأمير المؤمنين عليه السّلام بعد عثمان بآية الولاية أثبتها له أيضا بعد النبي بلا فصل 624 ج 3 * قوله تعالى في النبي صلّى اللّه عليه وآله
" أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
المراد به أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم 627 ج 3 * إذا جاز الاقتراح في الأدلة لكان ذلك يلزم في أكثر الأدلة وأكثر الظواهر وهو باطل 628 ج 3 * يدخل في الرقاب في قوله تعالى
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . "
المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج 3

الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث

* لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام 639 ج 3 * الناس الأول في قوله تعالى
" الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ "
عبد اللّه بن مسعود الأشجعي 639 ج 3 * لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السّلام 642 ج 3 * الهاء في الخبر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " قائمهم أحكمهم أفضلهم " أي أعلم أهل زمانه وأفضلهم أو أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام 643 ج 3 * هناك أشياء كثيرة محرمة غير ما ذكر في قوله تعالى :
" قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً "
644 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* قوله تعالى
" وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ "
المراد به صلاة الفجر والعصر 17 ج 4