* الطلقة الثالثة في قوله تعالى
" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ "
319 ج 5
* قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " خلفت فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا " 325 ج 5
* المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا 326 ج 5
* الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها 326 ج 5
* المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 ج 5
* قوله تعالى
" وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ "
يتناول غير المدخول بها 333 ج 5
* المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " *
الوطء 334 ج 5
* فاءوا في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع 340 ج 5
* قوله تعالى :
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
ناسخة لما تقدمها 342 ج 5
* في الريبة في قوله تعالى :
" إِنِ ارْتَبْتُمْ "
وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343 ج 5
* رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة 364 ج 5
* الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن 365 ج 5
* المكلب هو صاحب الكلاب 374 ج 5
* عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى
" فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ "
مرجوع عن ظاهره 374 ج 5
* لفظ وقفت صريح في الوقف 387 ج 5
* بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389 ج 5
* الوصية في الشرع 395 ج 5
* عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى
" فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ "
397 ج 5
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج 5
* عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج 5
* ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج 5
* الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم 407 ج 5
* عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ . . . "
الوقف عند
" النِّصْفُ "
و