تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
* اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج 3 * إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137 ج 3 * أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142 ج 3 * المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج 3 * قوله تعالى
" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ "
المراد به النساء خاصة وقوله تعالى
" أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ "
هو الولي الأب أو الجد 208 ج 3 * الآية
" وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "
ليست على ظاهرها 212 ج 3 * قوله تعالى
" الطَّلاقُ مَرَّتانِ "
إخبار عن طلقتين 227 ج 3 * قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 227 ج 3 * الحرف إن للجزاء فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع 248 ج 3 * من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق 277 ج 3 * الأقراء هي الأطهار 315 ج 3 * القرء هو الطهر 316 ج 3 * القرء هو الطهر 330 ج 3 * الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334 ج 3 * الخير في قوله تعالى
" فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "
هو الأمانة والاكتساب 363 ج 3 * فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان 410 ج 3 * إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه 410 ج 3 * الكفارة في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "
في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506 ج 3 * القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى
" فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . "
على الإيمان قول باطل 511 ج 3 * صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى
" وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ "
صفة المنافقين 511 ج 3 * في قوله تعالى
" فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي "
وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج 3 * قوله تعالى
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
خطاب للأئمة 511 ج 3 * الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه 533 ج 3 * المشاورة في قوله تعالى
" وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ "
فيما يتعلق بتدبير الحرب ونحوه دون المشاورة في أحكام الدين وما يتعلق بالشريعة 552 ج 3