تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
* يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها 276 ج 5 * يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها 276 ج 5 * إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا . إذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279 ج 5 * إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطلا 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 ج 5 * إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا 283 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 ج 5 * بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح 297 ج 5 * إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 ج 5 * إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 ج 5 * المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 ج 5 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 303 ج 5 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 ج 5 * العقد على الأمة جائز صحيح 303 ج 5 * لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاتها 305 ج 5 * المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 ج 5 * في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 ج 5 * كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج 5 * عن الطوسي إذا أتت الجارية الموطوئة بإذن الراهن بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 308 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310 ج 5 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع ويقبل في إلحاق النسب 310 ج 5 * إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك