* لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج 4
* يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215 ج 4
* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها 217 ج 4
* ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 ج 4
* ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 ج 4
* السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال 225 ج 4
* إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة 246 ج 4
* يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت 247 ج 4
* لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247 ج 4
* إذا مات السيد أو باع العبد فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء عقد النكاح وفسخه وإذا أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار 247 ج 4
* لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا 247 ج 4
* إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 ج 4
* إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 ج 4
* عدة الأمة قرءان 251 ج 4
* إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج 4
* يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج 4
* لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267 ج 4
* إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 ج 4
* إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا 276 ج 4
* إذا قتل عبد وحر حرا فللأولياء قتلهما معا أو قتل العبد خاصة أو قتل الحر خاصة 276 ج 4
* إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج 4
* يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره 279 ج 4
* ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك 286 ج 4
* إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 671
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٧١