* إذا اشترى جارية وتصرف بها فباعها لثان وجعل لنفسه الخيار شهرا ثم علم أن بها عيبا عن الأول فلا يجوز للبائع الثاني ردها على البائع الأول 222 ج 5
* ما يظهر بالرقيق من البرص والجذام والجنون بعد الثلاث وقبل التصرف للمشتري الرد ما لم يمض سنة من وقت الشراء 223 ج 5
* إذا باع الإنسان بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه كان جائزا 231 ج 5
* لا يجوز أن يشتري الإنسان عبدا آبقا لا يقدر عليه على الانفراد إلا إذا اشتراه مع شيء آخر 232 ج 5
* من ابتاع عبدا أو أمة وكان له مال مثل الثمن أو أكثر منه فهو ربا والبيع غير صحيح 233 ج 5
* فيمن عليه استبراء الجارية 233 ج 5
* إذا سبى الظالم مستحقة للسبي فلا بأس بشرائها ووطأها وإن كانت حقا للإمام لم يصل إليه 234 ج 5
* العبد لا يملك شيئا 235 ج 5
* يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج 5
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج 5
* جميع ما بيد العبد فهو من مال سيده 236 ج 5
* إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج 5
* يجوز بيع الجارية المرهونة في الدين على كل حال 252 ج 5
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن فيصح بيعها في الدين 252 ج 5
* للرجل أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة على إرضاع ولده 262 ج 5
* إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل 262 ج 5
* إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمة ذلك فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها 265 ج 5
* في رجوع المشتري على البائع فيما إذا غصب البائع أمة فباعها فأحبلها المشتري ورجع السيد على المشتري 266 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 267 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذلك كل ما كان في البدن منه اثنان 267 ج 5
* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 ج 5
* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 ج 5
* فيما إذا باع جارية حاملا واستثنى الحمل 270 ج 5
* يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 673
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٧٣