وجعلت مهرك عتقك 311 ج 5
* إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج 5
* إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا 311 ج 5
* إذا باع أمة من آخر ثم مات فلا يرجع فيها البايع بالإجماع 311 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا زوج الرجل أمته وباعها كان بيعها طلاقها 312 ج 5
* أم الولد ديتها لو قتلت دية المماليك وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر 314 ج 5
* إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته 317 ج 5
* المملوك إذا زمن زمانة مقعدة أو عمي أو جذم يصير حرا وينعتق على مولاه من غير اختياره 317 ج 5
* إذا اشترى الرجل جارية حبلى فالولد ليس بولد له وإن وطأها 319 ج 5
* العتق تصرف 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد انتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه 337 ج 5
* السيد غير عاقلة العبد 337 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 338 ج 5
* العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم عنه موت 338 ج 5
* الأمة المتزوجة زوجة 344 ج 5
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج 5
* الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 347 ج 5
* العبد لا يملك شيئا 352 ج 5
* إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه 352 ج 5
* أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع 356 ج 5
* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه 356 ج 5
* الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها 356 ج 5
* لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج 5
* إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم 358 ج 5
* الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 675
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٧٥