تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
* إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ 371 ج 5 * إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين 372 ج 5 * أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها ما دام ولدها حيا 386 ج 5 * التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة 392 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج 5 * إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 ج 5 * إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين 423 ج 5 * إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه 424 ج 5 * الرق يحجب الوراث عن الإرث 424 ج 5 * يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة 424 ج 5 * فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية 447 ج 5 * في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج 5 * في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط 459 ج 5 * إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج 5 * الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج 5