عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 ج 1
* ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52 ج 1
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61 ج 1
* إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61 ج 1
* ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61 ج 1
* الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس 68 ج 1
* اليهودية والنصرانية كافرتان 70 ج 1
* ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 ج 1
* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا 72 ج 1
* إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم 72 ج 1
* اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 ج 1
* لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع 89 ج 1
* رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 ج 1
* نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه 96 ج 1
* إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 ج 1
* إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98 ج 1
* لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 ج 1
* يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 ج 1
* مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 ج 1
* لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 ج 1
* ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 ج 1