تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
* حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288 ج 4 * الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288 ج 4 * يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام 289 ج 4 * الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة 292 ج 4 * تقبل شهادة كل من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع 300 ج 4 * لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 ج 5 * العبد إذا لحقه العتاق قبل الوقوف بأحد الموقفين فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ويجب عليه النية للوجوب والحج 122 ج 5 * عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 ج 5 * المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شيء منه ولا يستسعي المملوك في شيء منه 165 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 ج 5 * لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج 5 * الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج 5 * لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183 ج 5 * لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183 ج 5 * إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج 5 * لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج 5 * من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج 5 * الإنسان لا يضمن ما يجنيه عبده على ما عدا بني آدم 204 ج 5 * إذا وطأ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع 209 ج 5 * إذا تسلم المشتري الجارية واستبرأها في يده بعد قبضها وهلكت بعد مضي الثلاثة الأيام أو بعد التصرف فيها فإنها من مال المشتري 218 ج 5