* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 ج 4
* إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن 59 ج 4
* إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 ج 4
* سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز 59 ج 4
* لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة 60 ج 4
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 ج 4
* إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح 60 ج 4
* إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين 64 ج 4
* يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج 4
* إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه 157 ج 4
* لا تباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184 ج 4
* يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185 ج 4
* لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185 ج 4
* يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 ج 4
* لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 ج 4
* بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185 ج 4
* إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 ج 4
* إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ 191 ج 4
* إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ 192 ج 4
* أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع 193 ج 4
* تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل 215 ج 4
* لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 ج 4