* ثمن المغنيات من الجواري ليس بحرام 578 ج 3
* إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان عادلان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم وقيمته السدس فردت شهادتهما في نصف سالم للشبهة فلا ترد شهادتهما في النصف الباقي 587 ج 3
* في تقديم بينة المشتري فيما إذا ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه وأقام البينة وادعى آخر أنه باعه منه وأقام البينة وكانت البينتان بتاريخ واحد وأقر السيد للمشتري 595 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده 28 ج 4
* المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح 28 ج 4
* إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 ج 4
* إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها 29 ج 4
* البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج 4
* المكرهة لها المهر 32 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 ج 4
* إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 ج 4
* إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 52 ج 4
* إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز 52 ج 4
* إذا قال واحد لاثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما 52 ج 4
* إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك 53 ج 4
* أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 ج 4
* فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا 56 ج 4
* إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن 59 ج 4