* فيما إذا كانت العين المتنازع فيها خارجة من يدي المتنازعين 191 ج 5
* القياس باطل عند الإمامية 191 ج 5
* إذا وطأ شركاء جارية في طهر واحد وكان الطهر مثلا شهرا أو شهرين فولدت وادعاه كل واحد منهم فإن وطئها أحدهم في أول الشهر والثاني في آخره ووضعته لستة أشهر منذ يوم وطئ الأول فهو له دون الباقين 192 ج 5
* كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ينبغي أن يستعمل فيه القرعة 193 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج 5
* لا يجوز أن يتخذ الحاكم كاتبا كافرا 194 ج 5
* لا يقبل كتاب قاض إلى قاض 194 ج 5
* إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 ج 5
* للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء 194 ج 5
* من ادعى مالا أو غيره ولا بينة فنكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يحكم عليه بالنكول ويلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه 194 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أراد أن يحكم في الحوادث جميعها فدل عليها دليل من نص كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع عمل عليه 195 ج 5
* لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 ج 5
* في رجوع المستفتي إلى ما يجده بخط المفتي 195 ج 5
* المدعي لا يعطى بمجرد دعواه 195 ج 5
* إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 ج 5
* إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولم تكن بينة فما يصلح للرجال فله مع يمينه وما يصلح للنساء فلها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 197 ج 5
* الخص للذي إليه القمط 198 ج 5
* السفينة إذا انكسرت فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لهم 198 ج 5
* الحاكم إذا أتاه أهل الكتاب يتحاكمون إليه فهو مخير بين الحكم بينهم أو تركهم 198 ج 5
* لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به ولا يحكم 198 ج 5
* لا تقية في قتل النفس وسفك الدماء 200 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 641
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤١