يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج 5
* الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل 172 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج 5
* اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 ج 5
* إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 ج 5
* إذا احتكر من الطعام ما للناس به حاجة ماسة وأجبره الحاكم على بيعه فلا يجوز أن يجبره على سعر بعينه 206 ج 5
* لا يجوز تقليد ما يوجد في سواد الكتب إذا لم تقم على صحته الأدلة 211 ج 5
* إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج 5
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 217 ج 5
* إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع فمن كان الشيء خارج يده فهو المدعي 217 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " 231 ج 5
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج 5
* لا يجوز القضاء بمجرد النكول 236 ج 5
* الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير إلا بإقرار أو شاهدين أو شاهد ويمين أو نكول ويمين 236 ج 5
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 252 ج 5
* إذا عدم المدعي البينة فالقول قول الجاحد المنكر فإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته بعد ثبوت التفريط من المرتهن فالقول قوله 253 ج 5
* فيما إذا اختلفا في متاع فقال الذي عنده إنه رهن وقال صاحب المتاع إنه وديعة 253 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين " 255 ج 5
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 ج 5
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 256 ج 5
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 257 ج 5
* على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين 266 ج 5
* إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 268 ج 5
* المحجور عليه لرق لا يقبل إقراره لا في مال في يديه ولا على بدنه 268 ج 5
* المحجور عليه لرق متى صدقه السيد قبل إقراره 268 ج 5
* يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 644
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤٤