* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج 5
* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179 ج 5
* يحكم بالشاهد واليمين في الأموال دينا أو عينا 179 ج 5
* تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 ج 5
* يجوز للحاكم أن يقول لإنسان تب أقبل شهادتك 180 ج 5
* لا صغائر في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها 180 ج 5
* شهادة أهل الصنائع الدنية مقبولة إذا كانوا عدولا في أديانهم 180 ج 5
* الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 180 ج 5
* ثمن المغنيات ليس بحرام 180 ج 5
* شهادة المختبئ مقبولة 180 ج 5
* لا يجوز شهادة ولد الزنا 181 ج 5
* من دعي لأداء الشهادة على من لا يعرفه يشهد بتعريف رجلين عدلين ممن يثق إلى ديانتهما 181 ج 5
* الفرع يثبت بشهادة الأصل 181 ج 5
* إذا رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يحكم بها 181 ج 5
* في حكم شهادة الفرع بعد تعذر حضور شاهد الأصل 181 ج 5
* إذا تحمل المؤمن الشهادة ودعي إلى إقامتها لمخالف فالواجب عليه أداؤها وإقامتها 182 ج 5
* إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقيم إلا على ما يعلمه ويتيقنه ويقطع عليه ولا يعول على ما يجد خطه به مكتوبا أو خاتمه مختوما 182 ج 5
* لا تجوز شهادة الولد على والده 182 ج 5
* لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا لساداتهم ولغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم 183 ج 5
* لا يجوز شهادة العبيد على ساداتهم 183 ج 5
* تقبل شهادة النساء في الديون مع الرجال 183 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج 5
* عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج 5
* شهادة العدول تقبل 184 ج 5
* في شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 184 ج 5
* يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه 185 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 642
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤٢