* مدعي المال إذا ترك الشاهد ويمينه وطالب المدعى عليه باليمين فنكل لا يحكم للمدعي بالشاهد والنكول 185 ج 5
* إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 ج 5
* إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 ج 5
* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186 ج 5
* إذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى رجوعهما فيما حكم به ولا ينقض حكمه 186 ج 5
* إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا فطلاق هذه المرأة مقطوع عليه وتزويجها مأمور به محكوم بصحة العقد 186 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 187 ج 5
* إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم 188 ج 5
* إذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران بأنه في الآخر فإن كانت الشهادتان غير متنافيتين فقد نجسا معا 25 ج 5
* في كل أمر مشكل القرعة فإذا تقابلت البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه وأشكل الأمر فإنهم يرجعون إلى القرعة 25 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس 72 ج 5
* الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج 5
* غير رمضان من الشهور يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال 94 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز الإفطار بشهادتهما 94 ج 5
* عن الطوسي قدس سره لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين مع الغيم ومع الصحو خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد 94 ج 5
* لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك 156 ج 5
* الشاهد واليمين في المال جائز 162 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل 165 ج 5
* من كان بيده شيء حكم له بالملك 167 ج 5
* إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 643
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٤٣