تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 ج 4 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205 ج 4 * إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج 4 * تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 ج 4 * إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 ج 4 * على الحاكم إشهار المفلس 206 ج 4 * إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج 4 * إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج 4 * إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 ج 4 * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 ج 4 * فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج 4 * لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج 4

ابن حمزة / المجلد الرابع

* مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* القضاء بين المسلمين جائز 188 ج 5 * إذا خالف القاضي ما يستحب له إذا أراد أن يجلس للقضاء فقضى بالحق نفذ حكمه 189 ج 5 * أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 ج 5 * ما هو خير فللإنسان فعله 189 ج 5 * لا يجوز للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه 190 ج 5 * لا يصح الحكم بكتاب قاض إلى قاض 190 ج 5 * لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل بكتاب الحاكم الأول الذي فيه تثبيت إقرار المدعى عليه 190 ج 5 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 ج 5 * إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190 ج 5 * جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 640 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي