* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه 205 ج 4
* إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره 205 ج 4
* إذا امتنع المفلس بيع ما يلزم باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء 206 ج 4
* تسمع البينة من المفلس على الإعسار في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر 206 ج 4
* إذا ثبت إعسار المفلس بالبينة أو صدقه في ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا 206 ج 4
* على الحاكم إشهار المفلس 206 ج 4
* إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج 4
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج 4
* إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 ج 4
* لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 ج 4
* فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج 4
* لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج 4
ابن حمزة / المجلد الرابع
* مما يشترط في علم القاضي الوقوف على الإجماع 308 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* القضاء بين المسلمين جائز 188 ج 5
* إذا خالف القاضي ما يستحب له إذا أراد أن يجلس للقضاء فقضى بالحق نفذ حكمه 189 ج 5
* أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة 189 ج 5
* ما هو خير فللإنسان فعله 189 ج 5
* لا يجوز للإنسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه 190 ج 5
* لا يصح الحكم بكتاب قاض إلى قاض 190 ج 5
* لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل بكتاب الحاكم الأول الذي فيه تثبيت إقرار المدعى عليه 190 ج 5
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة وإنما لم يحسنها قبل البعثة 190 ج 5
* إذا تنازعا عينا وهي في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه من الملكية فبينة الخارج أولى 190 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " 190 ج 5
* جعل النبي صلّى اللّه عليه وآله البينة في جنبة المدعي 190 ج 5