تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
* لا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه 301 ج 4 * للمدعى عليه رد اليمين على المدعي 301 ج 4 * اليمين لا ترد بعد حصول يمين أخرى 301 ج 4 * لا يجوز الحكم إلا بعلم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي مما لم يرد التعبد بالعمل به من قياس أو رأي واجتهاد أو كتاب حاكم آخر إليه 302 ج 4 * تسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد 302 ج 4 * إذا كان مع كل واحد منهما بينة على الشيء ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا فإن استويا حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه فإن استويا أقرع بينهما وحلف 302 ج 4 * إذا كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشيء بينهما نصفين 302 ج 4 * فيما إذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور 302 ج 4 * إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 ج 4 * فيما ينبغي للقاضي فعله في مجلس القضاء 303 ج 4 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 ج 4 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج 4 * يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215 ج 4 * يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج 4 * إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين 216 ج 4 * يجوز استثناء الأكثر من الأقل 216 ج 4 * الظاهر من الإقرار الصحة 216 ج 4 * مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 ج 4 * ولد الزنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن 107 ج 4 * إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198 ج 4 * اليمين على من أنكر 198 ج 4 * إذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه 201 ج 4 * إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 ج 4 * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي 205 ج 4 * إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه 205 ج 4
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 639 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي