تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
* يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها 298 ج 4 * فيما ينبغي أن يكون عليه الحاكم 298 ج 4 * يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء 298 ج 4 * لا يقبل في الزنى واللواط والسحق إلا شهادة أربعة رجال أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت 298 ج 4 * إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 ج 4 * يقبل فيما عدا الشهادة بالزنا واللواط والسحق شهادة عدلين يعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت 298 ج 4 * لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 ج 4 * لا تقبل شهادة النساء على كل حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال 299 ج 4 * تقبل شهادة النساء على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال وتقوم كل امرأتين مقام رجل 299 ج 4 * يقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة 299 ج 4 * تقبل شهادة كل من الولد والوالدين والزوجين للآخر وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع 300 ج 4 * تقبل شهادة الأخ لأخيه 300 ج 4 * تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة 300 ج 4 * تقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ويؤخذ بأول أقوالهم لا بآخرها 300 ج 4 * تقبل شهادة النساء في بعض الأشياء دون بعض 300 ج 4 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 ج 4 * لا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه وتقبل بعد الوفاة 300 ج 4 * لا تقبل شهادة ولد الزنا 300 ج 4 * لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان 300 ج 4 * القسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة 301 ج 4 * القسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر وفيما نقص من العضو بحسابه وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو 301 ج 4 * لا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شيء من الأشياء 301 ج 4 * فيما تثبت به شهادة الأصل 301 ج 4 * إذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر تثبت شهادة الأول والثاني 301 ج 4