* إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62 ج 3
* إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه 84 ج 3
* شهادة الابن على الأب غير مقبولة 84 ج 3
* شهادة الابن تقبل لأبيه 84 ج 3
* إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 ج 3
* إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 ج 3
* إذا شهد فاسقان وردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها قبلت 312 ج 3
* إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313 ج 3
* إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 ج 3
* الشهادة للأم تقبل وإن جر نفعا إليها 313 ج 3
* إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت 313 ج 3
* لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 ج 3
* إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 ج 3
* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 ج 3
* إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين 338 ج 3
* تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد العقد أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 ج 3
* إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 ج 3
* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 ج 3
* ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 ج 3
* في حكم الشهادة فيما إذا ردت للتهمة ثم ارتفعت التهمة وأعادها 510 ج 3
* إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته 517 ج 3
* لا تقبل شهادة الفاسق 517 ج 3
* تفريق شهود الزنا أحوط 528 ج 3
* إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنى ثم رجع واحد منهم فلا حد على الثلاثة 528 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 636
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٣٦