تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
وقيمته السدس فردت شهادتهما في نصف سالم للشبهة فلا ترد شهادتهما في النصف الباقي 587 ج 3 * إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما 587 ج 3 * إذا شهد أجنبيان أنه أوصى لعمرو بثلث ماله وشهد وارثان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وفقدنا التاريخ يقرع بينهما 587 ج 3 * إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين أقرع بين الأوليين 588 ج 3 * إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث 588 ج 3 * إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه 89 ج 3 * الإقرار صحيح ويلزم الحق به 89 ج 3 * المكلف المطلق التصرف يصح إقراره على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا 89 ج 3 * المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد 89 ج 3 * إذا أقر الرجل إقرارا مبهما صح ذلك الإقرار 89 ج 3 * إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 ج 3 * إذا أقر فقال لفلان علي مال قبل منه التفسير بالقليل والكثير 90 ج 3 * إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الحقير يرجع إلى تفسيره 90 ج 3 * إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا يقبل قوله في الزيادة ولو بحبة 90 ج 3 * إذا أقر بعدد مركب فقال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح 90 ج 3 * لا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل 90 ج 3 * إذا كان له أخ وابن فأقر في حال مرضه للأخ ومات صح الإقرار له 91 ج 3 * إذا قال هؤلاء العبيد لفلان إلا سالما ثم مات الكل إلا سالما كان سالم للمقر 91 ج 3 * إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا في المال فلا يقبل إقراره بذلك على مولاه 91 ج 3 * إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بالسرقة لا يقطع ولا يباع منه بالقدر المسروق 91 ج 3 * إذا أقر عبد غير مأذون له بالتجارة بما يوجب حقا على بدنه فلا يقبل إقراره 91 ج 3 * إذا قال له علي درهم فدرهم فإنه يلزمه درهم واحد 92 ج 3 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت 92 ج 3 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 ج 3 * إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 ج 3 * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 ج 3