* إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن 486 ج 3
* في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة 487 ج 3
* في عمد الخطأ الدية مغلظة مؤجلة في الجاني 487 ج 3
* العاقلة تحمل دية القتل الخطأ 487 ج 3
* دية عمد الخطأ في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة 487 ج 3
* دية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها 487 ج 3
* أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا 487 ج 3
* إذا كانت الدية على العاقلة فسواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن فالدية عن عصبته لا تتحول 487 ج 3
* النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم 488 ج 3
* العاقلة إذا لم تكن عندها الإبل وكانت موجودة في البلد لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل إلى أحد الأجناس الستة 488 ج 3
* المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه 488 ج 3
* في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم 488 ج 3
* عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج 3
* دية العمد تؤدى في سنة فإذا كان القتل عمدا لا يجب به قود أو جنى جناية لا يجب بها قود كل ذلك في ماله في سنة 489 ج 3
* إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج 3
* إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج 3
* إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج 3
* إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 ج 3
* عمد الخطأ تجب به الدية مغلظة مؤجلة 490 ج 3
* إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار 491 ج 3
* إذا ضرب بطن امرأة فألقت مضغة ففيه ثمانون دينارا 491 ج 3
* دية الجنين تعتبر بنفسه 491 ج 3
* إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات 492 ج 3
* دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه 492 ج 3
* دية النصراني كدية المجوسي 492 ج 3
* إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 602
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٢