تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
* كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو 480 ج 3 * اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية 480 ج 3 * إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو 480 ج 3 * الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر 480 ج 3 * الترقوة والضلع فيه مقدر 480 ج 3 * دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم 481 ج 3 * الصابئة ليسوا من أهل الكتاب 481 ج 3 * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية 481 ج 3 * في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون 481 ج 3 * إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد 482 ج 3 * إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته 482 ج 3 * إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته 482 ج 3 * إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله 482 ج 3 * إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة 482 ج 3 * بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام 483 ج 3 * إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 483 ج 3 * فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة 483 ج 3 * إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483 ج 3 * إذا اصطدم فارسان على وجه القصد فماتا ففي تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة 483 ج 3 * إذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فدية الجنين عليهما في مالهما خاصة 484 ج 3 * إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة 484 ج 3 * إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا فدية المصدوم في مال الصادم 485 ج 3 * إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485 ج 3 * إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485 ج 3 * إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهما 485 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 601 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي