* الأسنان في جميعها الدية كاملة في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا 474 ج 3
* في الدية فيما إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع 474 ج 3
* عدد الأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا 474 ج 3
* في دية الأسنان لا فرق بين أن يقلعها الجاني واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا 474 ج 3
* في اليدين الدية 474 ج 3
* ما قطع زيادة عن اليد فيه مقدر 474 ج 3
* إذا ضربت يده فشلت فيها ثلثا الدية 475 ج 3
* الرجلان فيهما الدية 475 ج 3
* ما قطع زيادة عن الرجل فيه مقدر 475 ج 3
* في الإبهام ثلث دية الرجل وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففي كل واحدة منها نصف ديتها 475 ج 3
* إذا جنا على يده فكسرها وجبرت مستقيمة أو عثماء ففيها مقدر 476 ج 3
* إذا جنا على يده فكسرها وجبرت عثماء فبادر الجاني فكسرها ثم جبرها مستقيمة فعليه مقدر آخر 476 ج 3
* إذا خلق لرجل يدان على كوع ونحو ذلك وكانتا سواء بكل حال ففي الزائدة ثلث الدية 476 ج 3
* إذا خلق له قدمان على ساق ونحو ذلك وجنا على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية فإن قطع قاطع الشلاء فعليه ثلث الدية 476 ج 3
* الأليتان لا يفضل يمين على يسار في الدية 477 ج 3
* إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال 477 ج 3
* إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر 477 ج 3
* إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ففيه ديتان 477 ج 3
* دية المرأة على النصف من دية الرجل 477 ج 3
* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة 477 ج 3
* حلمتا الرجل فيهما الدية 478 ج 3
* إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا 478 ج 3
* إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 ج 3
* إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله 478 ج 3
* في الذكر الدية 479 ج 3
* إذا جنا على الذكر فصار أشل ففيه ثلثا الدية 479 ج 3
* إذا قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ففيهما الديتان 479 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 600
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٠