تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
دينار 492 ج 3 * تجب في الجنين الدية 493 ج 3 * دية الخطأ على العاقلة في قتل الجنين مخففة في ثلاث سنين 493 ج 3 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله 493 ج 3 * ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 ج 3 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات واعترف الجاني بذلك وجبت الدية في ماله 494 ج 3 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينين ميتين ذكرا وأنثى يلزمه في ماله مائة وخمسون دينارا 494 ج 3 * إذا ضرب بطنها فألقت فالضمان في مال الضارب 494 ج 3 * إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم 495 ج 3 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله أو لا يعيش مثله ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة 495 ج 3 * إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 ج 3 * إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496 ج 3 * في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج 3 * يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 ج 3 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 ج 3 * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 ج 3 * إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية 439 ج 3 * المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج 3 * إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 ج 3 * إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 ج 3 * إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 ج 3 * إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 ج 3 * إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 ج 3