* إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله 467 ج 3
* في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة 467 ج 3
* إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو 467 ج 3
* الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا 468 ج 3
* المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468 ج 3
* المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية 469 ج 3
* الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة 469 ج 3
* الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير 469 ج 3
* الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو 469 ج 3
* الجائفة فيها ثلث الدية 469 ج 3
* ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر 469 ج 3
* الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية 470 ج 3
* في السمع الدية 470 ج 3
* في العقل الدية 470 ج 3
* إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك 470 ج 3
* في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية 471 ج 3
* من قلع عينا ذهب ضوئها فعليه ثلث ديتها صحيحة 471 ج 3
* في الأنف الدية 472 ج 3
* إذا قطع منخرا واحدا ففيه نصف الدية 472 ج 3
* إذا جنى على أنفه فصار أشل ففيه ثلثا الدية 472 ج 3
* إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية 472 ج 3
* في الشفتين الدية كاملة في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية 472 ج 3
* في اللسان الدية كاملة 473 ج 3
* إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه يعتبر بحروف المعجم 473 ج 3
* إذا قصم ظهره فشلت رجلاه فعلى الرجلين ثلاثا ديتهما 473 ج 3
* إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية 473 ج 3
* إذا بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه فيه ثلث دية اللسان الصحيحة 473 ج 3
* في لسان الأخرس ثلث الدية 473 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 599
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٩٩