* إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453 ج 3
* رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454 ج 3
* دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 ج 3
* في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه 454 ج 3
* ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454 ج 3
* إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا 454 ج 3
* في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455 ج 3
* إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية 455 ج 3
* إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456 ج 3
* إذا كان حق القصاص لا بنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد مقدار ما عفا الآخر 456 ج 3
* يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع 457 ج 3
* كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 ج 3
* إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 ج 3
* إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 ج 3
* إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 ج 3
* الشعر فيه ما يضمن بالدية فيضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية وشعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة 461 ج 3
* في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 ج 3
* لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني 461 ج 3
* دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 ج 3
* إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا 462 ج 3
* السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 ج 3
* إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 ج 3
* إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 ج 3
* الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج 3
* المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام 465 ج 3
* إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 605
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٦٠٥