تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
* إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 ج 3 * الدية في عمد الخطأ مغلظة في مال الجاني خاصة 442 ج 3 * أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 ج 3 * إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443 ج 3 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار 444 ج 3 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 ج 3 * إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 ج 3 * يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر 446 ج 3 * ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 ج 3 * العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته 448 ج 3 * إذا كان المأمور بالقتل حرا غير بالغ فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 448 ج 3 * إذا قتل الصبي أو المجنون فالدية في حكم الخطأ فإذا قتل أحدهما رجلا فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 449 ج 3 * القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني 449 ج 3 * الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450 ج 3 * إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 ج 3 * إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 ج 3 * إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 ج 3 * إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 ج 3 * إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 ج 3 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج 3 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج 3 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452 ج 3