* إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين 277 ج 4
* القود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه 277 ج 4
* إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277 ج 4
* كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج 4
* كفارة القتل في الخطأ على التخير 278 ج 4
* في شروط القصاص بالجروح 278 ج 4
* فيما إذا اقتص بجرح أو كسر أو قلع قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما 278 ج 4
* إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته 278 ج 4
* إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني 278 ج 4
* إذا قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره فإن لم تكن قطعت رجله اليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى 279 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا يطل دم امرئ مسلم " 436 ج 5
* موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 ج 5
* قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية 438 ج 5
* من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق 438 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه " 438 ج 5
* من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا 438 ج 5
* في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغيرا 438 ج 5
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 439 ج 5
* لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع 439 ج 5
* إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه 439 ج 5
* لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية 439 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 440 ج 5