ثانيا أبدا 456 ج 5
* إذا قلعت الأذن قصاصا وأعيدت إلى مكانها وجب قطعها أبدا لأنها ميتة 456 ج 5
* القصاص بين أحرار المسلمين ثابت 458 ج 5
* إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458 ج 5
* إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج 5
* لا يقتص من العضو الكامل للناقص 460 ج 5
* الرابعة من الشجاج السمحاق 460 ج 5
* القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود 461 ج 5
* إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني 461 ج 5
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج 5
* عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 471 ج 5
* المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48 ج 5
* لا تجوز التقية في قتل النفوس 156 ج 5
* قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك 163 ج 5
* عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 ج 5
* الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 ج 5
* إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 ج 5
* إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 ج 5
* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود 186 ج 5
* القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج 5
* الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس 406 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 585
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٨٥