تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦

عناوين مسائل الديات

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه ديتها عشرون دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار 50 ج 1 * من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين 50 ج 1 * إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على عدد القاتلين 51 ج 1 * من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال 51 ج 1 * الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمس مائة دينار 51 ج 1 * من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 ج 1 * إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا 52 ج 1 * لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال 52 ج 1 * ديات أهل الكتاب والمجوس بثمان مائة درهم لكل ذكر حر منهم وأربع مائة لكل حر أنثى منهم 52 ج 1 * دية ولد الزنا ثمان مائة درهم كدية المجوس 52 ج 1 * لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السّلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج 1 * من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 ج 1 * دية ولد الزنى ثمانمائة درهم 101 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرون دينارا 247 ج 1 * من ضرب امرأة فألقت علقة كان عليه ديتها أربعون دينارا 247 ج 1 * من ضرب امرأة فألقت مضغة كان عليه ديتها ستون دينارا 247 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 586 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي