* إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج 3
* عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج 3
* إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال 129 ج 3
* التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3
* التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3
* فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 ج 3
* قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال عفوت عن القصاص ويطلق فلا يجب المال 383 ج 3
* إثبات القتل العمد بعد اللوث بالقسامة يوجب القود 569 ج 3
* تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 ج 3
* إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576 ج 3
* إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم 585 ج 3
* فيما على اللذين قالا عمدنا وأخطأ الآخرين فيما إذا قتل شخص بعد الحكم بشهادة ثم قال اثنان عمدنا كلنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران 585 ج 3
* إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج 3
* إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وثبت القتل بيمينه اقتيد من المدعى عليه 496 ج 3
* إذا كان القتل خطأ محضا واللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا 497 ج 3
* إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه 497 ج 3
* إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به 497 ج 3
* إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 ج 3
* إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود 497 ج 3
* إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم 497 ج 3
* إذا قال عند وفاته قاتلي فلان فهذا ليس بلوث 498 ج 3
* لا يجوز الحلف إلا على العلم 498 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 580
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٨٠