تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
* قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية 440 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم 440 ج 5 * القسامة خمسون رجلا يقسمون خمسين يمينا 444 ج 5 * اللوث أيضا يراعى في الأعضاء والأطراف 444 ج 5 * القسامة كثرة اليمين 444 ج 5 * القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444 ج 5 * من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445 ج 5 * إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445 ج 5 * يجوز قتل الجماعة بالواحد 446 ج 5 * إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية 446 ج 5 * إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها 446 ج 5 * إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار 446 ج 5 * فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية 447 ج 5 * في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج 5 * إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم 448 ج 5 * إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج 5 * من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية 449 ج 5 * أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة 450 ج 5 * لا قود على قاتل المجنون 451 ج 5 * عن الطوسي عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة 451 ج 5 * القاتل لا يستحق إلا القصاص 452 ج 5 * شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452 ج 5 * في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا 454 ج 5 * من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها 456 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه