تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
* إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق 498 ج 3 * لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة 499 ج 3 * إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 ج 3 * إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد عليه ملكوا قتله 499 ج 3 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج 3 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 ج 3 * في الأطراف قسامة 500 ج 3 * عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا 501 ج 3 * إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس 501 ج 3 * إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة 501 ج 3 * إذا كانت الدعوى دون النفس ففيها قسامة 502 ج 3 * إذا كانت الجناية يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فالتغليظ قائم والقسامة قائمة 503 ج 3 * إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 ج 3 * على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء 504 ج 3 * إذا كان مع مدعي القتل لوث ومدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504 ج 3 * قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود 504 ج 3 * في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 ج 3 * المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505 ج 3 * القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 ج 3 * إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 ج 3 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506 ج 3

الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث

* استيفاء ولي الدم القود بمنزلة استيفاء الإمام وان لم يكن الإمام مستحقا لعقابه 614 ج 3