القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج 4
* فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت 69 ج 4
* القصاص جائز 69 ج 4
* يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل 69 ج 4
* من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* قتل العمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه 274 ج 4
* قتل الخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول 274 ج 4
* قتل الخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول 274 ج 4
* شروط القود في قتل العمد المحض 274 ج 4
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج 4
* يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج 4
* تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 ج 4
* إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275 ج 4
* لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276 ج 4
* إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا 276 ج 4
* إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276 ج 4
* إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا 276 ج 4
* إذا قتل عبد وحر حرا فللأولياء قتلهما معا أو قتل العبد خاصة أو قتل الحر خاصة 276 ج 4
* إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج 4
* فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل 277 ج 4