* إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد 466 ج 5
* إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج 5
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 ج 5
* المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه 466 ج 5
* البكر غير المحصن 467 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المحصن الزاني يجلد ثم يرجم 467 ج 5
* في حكم المحصن الزاني 467 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما 467 ج 5
* أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة 468 ج 5
* الزاني مرتكب لكبيرة 468 ج 5
* إذا أقر العاقل الحر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه 468 ج 5
* إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469 ج 5
* إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 469 ج 5
* من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة 469 ج 5
* السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده 469 ج 5
* إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به 470 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤوا الحدود بالشبهات " 470 ج 5
* عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 470 ج 5
* عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين 471 ج 5
* قوله تعالى
" وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما "
أمر 471 ج 5
* حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله 472 ج 5
* قالوا عليهم السّلام " أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة " 472 ج 5
* المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر 472 ج 5
* عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة 473 ج 5