تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
* حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوطا 473 ج 5 * من وطأ امرأة ميتة فهو زان 474 ج 5 * الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات 474 ج 5 * الخمر محرمة 475 ج 5 * الإثم في قوله تعالى
" قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ "
الخمر 475 ج 5 * من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا 475 ج 5 * الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها 475 ج 5 * الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج 5 * كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج 5 * حد شارب الخمر ثمانون جلدة 476 ج 5 * إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد 476 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " إدرأوا الحدود بالشبهات " 476 ج 5 * حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء 477 ج 5 * من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج 5 * كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه 477 ج 5 * إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال 477 ج 5 * القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد 478 ج 5 * الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا 478 ج 5 * دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه 478 ج 5 * من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة 479 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 479 ج 5 * لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده والأم تقطع 479 ج 5 * الضيف لا قطع عليه 479 ج 5 * ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف 480 ج 5 * إذا سرق بعد قطع يده من حرز قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط 480 ج 5