تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل 292 ج 4 * الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة 292 ج 4 * يقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر 292 ج 4 * من شروط قطع السارق أن يكون مكلفا 293 ج 4 * من شروط قطع السارق أن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا من سيده 293 ج 4 * من شروط قطع السارق أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا سواء كان محرزا بنفسه وهو الذي إذا ترك لم يفسد أو لم يكن كذلك وسواء كان أصله الإباحة أو لم يكن كذلك 293 ج 4 * من شروط قطع السارق أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه 293 ج 4 * من شروط قطع السارق أن يكون مخرجا من حرز 293 ج 4 * الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن 293 ج 4 * السارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع فعليه القطع 293 ج 4 * ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع 294 ج 4 * قوله صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " إنما أراد ما قيمته ذلك 294 ج 4 * إذا قطع السارق أول مرة وسرق ثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلد الحبس فإن سرق في الحبس ضربت عنقه 294 ج 4 * إذا كانت يمين من وجب عليه القطع للسرقة شلاء قطعت ولم تقطع يساره وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء 294 ج 4 * موضع القطع في السرقة في اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام وفي الرجل عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب 295 ج 4 * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع قطعوا جميعا سواء كانوا مشتركين في السرقة أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه 295 ج 4 * إذا سرق اثنان فما زاد شيئا ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم مقدار القطع ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على واحد منهم وإن كانوا مشتركين في ذلك ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار 295 ج 4 * في حد الأم إذا سرقت ولدها والولد إذا سرق والديه وأحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر 296 ج 4 * لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق 296 ج 4 * يقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ويقطع النباش بما قيمته ربع دينار فصاعدا 296 ج 4 * الغرم لازم للسارق وإن قطع 296 ج 4 * من أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي 296 ج 4 * إذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر 296 ج 4