* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 ج 5
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 ج 5
* الأزواج لا يرثون من الحد شيئا 487 ج 5
* إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج 5
* إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 ج 5
* السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم 488 ج 5
* بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج 5
* للحكام أن يقيم الحدود 490 ج 5
* لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك 156 ج 5
* لا تجوز التقية في قتل النفوس 156 ج 5
* الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج 5
* موجب القذف في حق الزوج الحد 330 ج 5
* إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 ج 5
* المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 ج 5
* حد القذف موروث 331 ج 5
* الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج 5