تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 ج 5 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " ادرؤا الحدود بالشبهات " 487 ج 5 * الأزواج لا يرثون من الحد شيئا 487 ج 5 * إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج 5 * إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير 488 ج 5 * السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم 488 ج 5 * بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج 5 * للحكام أن يقيم الحدود 490 ج 5 * لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك 156 ج 5 * لا تجوز التقية في قتل النفوس 156 ج 5 * الحد بشرب المسكر الحر والعبد فيه سواء 179 ج 5 * موجب القذف في حق الزوج الحد 330 ج 5 * إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 ج 5 * المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 ج 5 * حد القذف موروث 331 ج 5 * الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان يقتل ولا تقبل توبته 332 ج 5