* إذا تاب السارق بعد ما ارتفع خبره ولي الأمر كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار 296 ج 4
* على السارق رد ما سرقه إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة 296 ج 4
* فيما يجب فيه التعزير ومن يجب عليه وحده 297 ج 4
* التعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا 297 ج 4
* إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد سقط عنهما ووجب تعزيرهما 297 ج 4
* حكم الزاني المحصن الرجم 140 ج 4
* لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 ج 4
* يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215 ج 4
* المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251 ج 4
* العذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 260 ج 4
* المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج 4
* لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260 ج 4
* إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 ج 4
* إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277 ج 4
* إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 ج 4
* لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم اللّه تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا 464 ج 5
* إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف 465 ج 5
* إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف 465 ج 5
* إذا ملك رجل ذات محرم فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه فهو زان ولزمه القتل على كل حال 465 ج 5
* إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد 465 ج 5
* إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان 466 ج 5
* إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد 466 ج 5