* الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة يجب عليه الجلد ثم الرجم 287 ج 4
* الرجم ثابت في الشريعة 287 ج 4
* الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط 288 ج 4
* الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر 288 ج 4
* من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت 288 ج 4
* حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط 288 ج 4
* الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا 288 ج 4
* الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير 288 ج 4
* في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة 288 ج 4
* مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 ج 4
* فيما يبدأ به أولا إذا اجتمع عليه الجلد والرجم 289 ج 4
* فيمن يتولى الجلد والرجم 289 ج 4
* في هيئة الرجل إذا أقيم عليه الحد وزمان الحد وكيفية جلده 289 ج 4
* يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام 289 ج 4
* الإمام مخير في قتل اللائط والملوط به من الذكور إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار 290 ج 4
* في حكم ثبوت اللواط والسحق والإقرار والرجوع عنه وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة 290 ج 4
* في حد من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور 290 ج 4
* في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته 291 ج 4
* من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر 291 ج 4
* من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا 291 ج 4
* فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة 291 ج 4
* في توريث حد القذف ومن يرثه 291 ج 4
* فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عفا 291 ج 4
* في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي 291 ج 4
* في سقوط حد القذف 291 ج 4
* في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات 291 ج 4
* يقتل من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام وليس على من سمعه فسبق
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 561
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٦١