* إذا سرق في حبسه من حرز نصاب القطع بعد قطع يده ورجله قتل 480 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع 481 ج 5
* إذا سرق نفسان فصاعدا نصاب القطع وانفرد كل واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع 481 ج 5
* إذا سرق نفسان فصاعدا وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع قطعوا 481 ج 5
* عن الطوسي إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم 481 ج 5
* عن الطوسي قدس سره الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها 482 ج 5
* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم 482 ج 5
* نصاب القطع إذا سرق من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع إذا كان المال قدر ربع دينار 482 ج 5
* الآية
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
مخصوصة بلا خلاف 483 ج 5
* الحرز القفل والغلق والدفن فإذا سرق سارق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع فلا يقطع 483 ج 5
* إذا دخل الحرز فأخذ طعاما فاكله وخرج فلا قطع عليه 484 ج 5
* المراد من الآية
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً . . . "
قطاع الطريق 484 ج 5
* قطاع الطريق كل من شهر السلاح لإخافة الناس وعلى كل حال 484 ج 5
* نفي قطاع الطريق أن ينفى من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه 484 ج 5
* اللص حكمه حكم المحارب فإذا دخل على إنسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلا عليه 484 ج 5
* في دخول النساء في خطاب الرجال في القرآن الكريم على طريق التبع 484 ج 5
* في مقتضى الصلب في قوله تعالى
" أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا "
485 ج 5
* إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة مثل قلع العين وجب عليه القصاص 485 ج 5
* إذا وجب عليه حد من حدود اللّه تعالى يختص بالمحاربة وتاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحد سقط وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط وما لا يختص بالمحاربة يسقط بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه 485 ج 5
* من سرق من حي دون ربع دينار فلا يجب عليه القطع 486 ج 5
* لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار 486 ج 5
* النباش يقطع 486 ج 5
* القذف محرم 486 ج 5
* الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل 486 ج 5
* من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل في الرابعة 486 ج 5
* إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب 487 ج 5
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487 ج 5