* إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576 ج 3
* إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته 578 ج 3
* غير الخمر من المسكرات حرام 578 ج 3
* اللائط بغلام أو امرأة يقتل 583 ج 3
* من أتى البهيمة فعليه التعزير 583 ج 3
* إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل 606 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* الزنا حرام 70 ج 4
* قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع 70 ج 4
* القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج 4
* المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف 45 ج 4
* إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 ج 4
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 ج 4
* إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك وجب عليهما الحد 287 ج 4
* من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد والعلم برحمها منه قتل 287 ج 4
* من زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها قتل 287 ج 4
* إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287 ج 4
* إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات 287 ج 4
* من خرق الذمة فهو مباح القتل 287 ج 4
* الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287 ج 4