تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الصلاة لا تجزي في الثوب إذا كان من إبريسم محض 155 ج 1 * لبس الإبريسم المحض على الرجال محرم 155 ج 1 * يجوز لبس الثوب الحرير إذا كان في خلاله شيء من القطن أو الكتان وإن لم يكن غالبا 225 ج 1 * لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما لا قبل الذبح ولا بعده 280 ج 1 * ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكاة يجوز لبسه إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ 280 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها 17 ج 2 * لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17 ج 2 * السواك مسنون غير واجب 17 ج 2 * من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97 ج 2 * الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97 ج 2 * إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98 ج 2 * تكره الصلاة في الثياب السود 98 ج 2 * يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98 ج 2 * لا يجوز للرجال التختم بالذهب 98 ج 2 * يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99 ج 2 * يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99 ج 2 * لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99 ج 2 * الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح 428 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 510 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي